علي العارفي الپشي
39
البداية في توضيح الكفاية
مثلا كان الوالد والولد حيين في الساعة السابعة من يوم الجمعة مثلا ، ولكن مات أحدهما بلا تعيين في الساعة التاسعة منه ، ولكن مات الآخر بلا تعيين أيضا في الساعة الحادية عشرة منه كان مجموع الساعة التاسعة والحادية عشر من يوم الجمعة زمان الشك في حدوث موت الوالد ، أو الولد فيه لاحتمال تقدّم موت الوالد على موت الولد كما لا يخفى . وكذا بناء على فرض ثلاثة أيام . مثلا : كانا يوم الخميس حيين يقينا ، ولكن مات أحدهما بلا تعيين في يوم الجمعة ومات الآخر في يوم السبت بلا تعيين أيضا كان زمان الشك مجموع اليومين لا خصوص أحدهما ، وهو يوم السبت لاحتمال تقدّم موت الوالد على موت الولد وتأخّره عنه لأن فرض الكلام في الحادثين حال كونهما مجهولي التاريخ كما لا يخفى . قوله : فانّه يقال نعم ولكنّه إذا كان بلحاظ إضافته إلى . . . أجاب المصنّف قدّس سرّه عنه : بأنّ الأثر الشرعي ، تارة : يكون مترتّبا على عدم أحد الحادثين في الزمان التفصيلي مثل يوم الجمعة ، أو مثل يوم السبت . وأخرى : يكون مترتّبا على عدمه في الزمان الاجمالي مثل ما نحن فيه أعني العدم في زمان حدوث الآخر ، فإن كان مترتّبا على النحو الأوّل أمكن استصحابه في مجموع الزمانين وترتيب أثره عليه . امّا إذا كان مترتبا على النحو الثاني فلا يتم لأنّ زمان حدوث أحدهما الذي هو زمان الشك لا ينطبق إلّا على أحدهما على البدل ويمنع انطباقه عليهما معا . وعلى هذا الأساس ، فلا يكون زمان الشك إلّا أحدهما ومع احتمال انطباقه على الثاني دون الأوّل يكون ممّا لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ويرجع الإشكال . وبتقرير أوضح : هو أن هذا الإشكال وارد إذا لوحظ موت زيد بالنسبة إلى